جمال العسري

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان … و يستمر القمع و الاستبداد … و الخرق …
صدق أو لا تصدق …أقسى و أقصى أنواع الخرق …. ما تتعرض له الرفيقة البرلمانية ” نبيلة منيب ”
الاعتداء على حقوق الرفيقة البرلمانية ” نبيلة منيب ” … هذا ما يقوله الدستور … و بالخشيبات …
يحتفل العالم اليوم 10 دجنبر ، باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، و قد سعى دستور 2011 ، الذي قاطعته العديد من القوى الديمقراطية و التقدمية المناضلة ، سعى إلى التأكيد على تشبث المغرب بمبادئ و قيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، حيث جاء في تصدير هذا الدستور أنه يهدف إلى “… إرساء مجتمع متضامن ، يتمتع فيه الجميع بالأمن و الحرية و الكرامة و المساواة ، و تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية و مقومات العيش الكريم … ” و أكد على أن ” المملكة المغربية … تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ و حقوق و واجبات و تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ”

هذا ما يقوله الدستور باعتباره أسمى قوانين الوطن ، هذا ما تقوله أبوابه و فصوله ، فماذا عن تطبيقه ؟؟ ماذا عن تنزيله على أرض الواقع ؟؟ ماذا عن الممارسة في الحياة اليومية ؟؟

لن أتحدث عن الخروقات اليومية و التجاوزات العديدة لمبادئ الدستور ، و لا عن الاعتقالات و المحاكمات التي تجري هنا و هناك لمواطنات و مواطنين ، مناضلات و مناضلين ، ذنبهم الوحيد أنهم آمنوا و صدقوا بفصول هذا الدستور و صدقوا أنه يقول في تصديره ” فإن المملكة المغربية … تؤكد و تلتزم بما يلي :

⁃ حماية منظومتي حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و النهوض بهما و الإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق و عدم قابليتها للتجزيئ

⁃ حظر و مكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان ” فخرجوا يحتجون على هذا القرار أو ذاك ، و يطالبون بهذا المطلب أو ذاك ، فووجهوا بالقمع و الاعتقال المحاكمة ، و العشرات من الأمثلة تؤكد ذلك

حديثي اليوم ، و بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، على خرق آخر ، و قمع آخر ، و اعتداء آخر ، و استبداد آخر ، شخصيا أعتبره أخطر الخروقات و أشد أنواع القمع و الاستبداد ، و هو الذي تتعرض له الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد ، البرلمانية الرفيقة ” نبيلة منيب ” ، أعتبره أخطر أنواع الخروقات و الاعتداءات لأنه ببساطة يصل لدرجة الانقلاب ، انقلاب حقيقي و ليس مجازي ، انقلاب على أبواب و فصول الدستور ، فصول تم تجاوزها و خرقها و رميها في سلة المهملات لإسكات صوت يمثل جزء من الشعب ، صوت الحزب الإشتراكي الموحد ، صوت ” نبيلة منيب ” ، قد يتهمني البعض بالمبالغة أو يتهمني بمحاباة الأمينة العامة للحزب الذي أنتمي إليه ، أو يتهمني بأنني أحابي رفيقتي و صديقتي نبيلة النبيلة بمنطق ” انصر أخاك ظالما أو مظلوما ” و الأمر عكس هذا ، و تعالوا نحلل الأمر على أرضية الدستور ، و لنقارن بين ما تقوله فصول الدستور و بين واقع الأمر ، و الأمر هنا هو منع البرلمانية ” نبيلة منيب ” من دخول البرلمان بدعوى عدم حصولها على جرعات التلقيح ، و هو المنع الذي يستند على بلاغ للحكومة لم يصدر إلا عبر قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء ، فلنفتح دستورنا و لنقرأ ما تقوله فصوله و لنقارن بين ما يقع من اعتداء سياسي على البرلمانية نبيلة منيب
⁃ يقول الفصل 2 ” السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء و بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها ” الفصل واضح كل الوضح فالسيادة للأمة ، و هذه السيادة تمارسها الأمة بصفة غير مباشرك بواسطة ممثليها ، و ممثليها هم البرلمانيين و المستشارين ، و أن تمنع ممثلي الأمة من ممارسة مهامهم ، و من دخول البرلمان هو بمثابة انقلاب على أهم مبادئ الدستور ، هو سلب السيادة للأمة ، هو انقلاب و حجر على الأمة ، هو منع للأمة من ممارسة سيادتها ، فمنع البرلماني من دخول البرلمان هو ببساطة انقلاب على الأمة و هو استبداد لا أقل و لا أكثر

⁃ يقول الفصل 6 ” القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة و الجميع …. متساوون أمامه و ملزمون بالامتثال له – بما فيهم السلطات العمومية –
تعتبر دستورية القواعد القانونية و تراتبيتها و وجوب نشرها مبادئ ملزمة” ينص هذا الفصل على أن القانون و نؤكد على لفظة ” القانون ” هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، فهل منع البرلمانية ” نبيلة منيب ” تم بقانون ؟؟ هل نوقش هذا القانون ؟؟ أين صدر هذا القانون ؟؟ ثم يؤكد هذا الفصل على أن ” دستورية القواعد القانونية و تراتبيتها و نسرها مبادئ ملزمة ” فهل ذلك البلاغ الشبح في مرتبة أعلى من القانون ؟؟ و هل تم نشره ؟؟ ليصبح ملزما ؟؟ أم هو فقط نوع من التسلط و التغول لطرف في الحكومة ؟؟؟
⁃ يقول الفصل 24 ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة” و عليه أن تحصل الدكتورة ” نبيلة منيب ” على التلقيح أو لا تحصل عليه هو حق من حقوقها ، حق يضمنه لها الدستور ، خاصة إن كانت مقتنعة بلا جدوى التلقيح ، أو متخوفة منه على حياتها الخاصة ، و عليه لا يمكن محاسبتها على ممارسة حق و قناعة منحها إياها دستور 2011

⁃ يقول الفصل 25 ” حرية الفكر و الرأي و التعبير مكفولة بكل أشكالها ” و هذا الفصل يرد على كل من سيسعى لمصادرة حق الدكتورة ” نبيلة منيب ” في التفكير ، و في التعبير ، و في إعطاء موقفها من قضية ما أو مسألة ما كمسألة التلقيح هذه ، التي تم البناء عليها لقمعها و لمصادرة حقها و لمنعها من ولوج البرلمان

⁃ يقول الفصل 59 ” …. لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية

تبقى الحريات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة ” فهذا الفصل يؤكد على أنه و حتى في حالة الإستثناء ، التي يمكن أن يعلنها الملك ، لا يمكن حل البرلمان ، و مع أننا اليوم لا نعيش حالة الاستثناء ، بل نعيش حالة الطوارئ الصحية و هي أقل درجة من حالة الاستثناء ، و مع ذلك اتخذت الحكومة قرار يمكن تشبيهه بقرار حل البرلمان ، نعم هو كذلك و إلا ماذا كنا سنسمي الأمر لو كان عدد البرلمانيين غير الملقحين عددا مرتفعا ، ألن يكون هذا القرار هو بمثابة قرار حل للبرلمان أو على الأقل تحميد لعمله ؟؟؟

⁃ يقول الفصل 60 ” المعارضة مكون أساسي في المجلسين ، و تشارك في وظيفتي التشريع و المراقبة ” و الرفيقة ” نبيلة منيب ” جزء أساسي من المعارضة ، إن لم نقل هي التي تمثل المعارضة الحقيقية ، بدل تلك الأحزاب التي فرض عليها تمثيل ممارسة المعارضة ، أليس قرار منعها من دخول البرلمان هو قرار بإبعاد المعارضة من البرلمان ؟؟ هو قرار بإسكات و إخراس أشد أصوات المعارضة شراسة داخل البرلمان ؟؟ أليس قرار المنع هذا هو إقصاء لمكون أساسي للبرلمان ؟؟ أليس منعها هو منع للمعارضة من ممارسة وظيفتها التشريعية و وظيفة المراقبة ؟؟ أليس هذا انقلابا على الدستور ، بمنع المعارضة من دخول البرلمان ؟؟؟

⁃ يقول الفصل 64 ” لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان و لا البحث عنه و لا إلقاء القبض عليه و لا اعتقاله و لا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي … ” و منع البرلمانية ” نبيلة منيب ” من دخول البرلمان أليس ضربا للحصانة البرلمانية ؟؟ و تجاوزا و خرقا للحصانة التي منحها الدستور لممثلي الأمة أثناء أداء مهامهم التمثيلية ؟؟ أليس قرار المنع هو انقلاب على الدستور ، و تحقير للسلطة التشريعية ؟؟

⁃ يقو الفصل 70 ” يمارس البرلمان السلطة التشريعية . يصوت البرلمان على القوانين و يراقب عمل الحكومة و يقيم السياسات العمومية ” منع البرلمانية ” نبيلة منيب ” من دخول البرلمان هو من للمشرع من ممارسة سلطته التشريعية ، و هذا انقلاب واضح و إلا بماذا سنسمي منع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية من ممارسة مهامها الدستورية ؟؟ بل هو منع للسلطة التشريعية من مراقبة عمل الحكومة ، فأن تمنع الحكومة البرلماني من دخول البرلمان فهذا له معنى واحد : هو أن تمنعه من مراقبتها و من محاسبتها و من ممارسة وظيفته الدستورية ، و هذا هو الاستبداد بعينيه الجاحظتين

⁃ يقول الفصل 71 ” يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين التالية :
⁃ الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير و في فصول أخرى من هذا الدستور ” الفصل يعطي الحق للبرلمان و برلمانيين بتشريع القوانين بما في ذلك القوانين الخاصة بالحقوق و الحريات الأساسية ، فهل ناقش البرلمان قانون المنع هذا ؟؟ هل صادق عليه ؟؟ هل وضع كنقطة يوما في جدول أعماله ؟؟ أليس هذا معناه تغول و تسلط و تجبر السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ؟؟ أليس هذا انقلابا على مبادئ و فصول الدستور ؟؟

⁃ يقول الفصل 78 ” لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان على سواء حق التقدم باقتراح القوانين . تودع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب ” الآن و أمام هذا المنع الذي يلحق البرلمانية ” نبيلة منيب ” من دخول البرلمان ، أليس هذا منعا لها و مصادرة لحقها في التقدم بمقترحات قوانين ؟؟ مادام أن المقترحات تودع لدى مكتب مجلس النواب ، فكيف السبيل للبرلمانية بأن تودع مقترحاتها و هي الممنوعة من ولوج بناية البرلمان فبالأحرى أن تصل لمكتب مجلس النواب . و كما يصادر حقها في وضع مقترحاتها القانونية يصادر حقها باقتراح التعديلا طبقا لما يقوله الفصل 83 ” لأعضاء مجلسي البرلمان و للحكومة حق التعديل . بل و تمنع كذلك من مناقشة مشاريع و مقترحات القوانين و يصادر حقها هذا الذي منحه إياها الدستور حسب ما يقوله الفصل 84 ” يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون …. و يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه … ”

⁃ يقول الفصل 89 ” تمارس الحكومة السلطة التنفيذية . تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي و على ضمان تنفيذ القوانين ” الدستور يقسم السلطات حتى لا تتجبر و تطغى و تستبد سلطة على سلطة ، و إذا اعتبر البرلمان سلطة تشريعية ، فهو في الفصل 89 يعتبر الحكومة ” سلطة تنفيذية ” و لكن حكومتنا هذه لم تعطي أدنى اهتمام لهذا الفصل ، و سطت على حق البرلمان في التشريع ، و استبدت به و ذلك عبر بلاغها الشبح القاضي بمنع غير الملقحين من دخول المؤسسات و الإدارات و غيرها من المباني بما في ذلك المطاعم و الحمامات … و هكذا بدل أن تسهر الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين التي تشرعها السلطة التشريعية ، أبت إلا أن تشرع و تنفذ و تحاسب و تعاقب ، فأصبحت بقدرة قادر هي تمارس و بحكم القوة السلطات الثلاثة ” التشريعية و التنفيذية و حتى القضائية ” و شعارها في ذلك ” قانون القوة ” لا ” قوة القانون ”
⁃ يقول الفصل 173 ” لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان ، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ” حسب منطوق هذا الفصل من حق أي عضو في البرلمان ، و الرفيقة ” نبيلة منيب ” عضوة من أعضائه ، أن يقدم مقترح مراجعة الدستور ، فماذا لو أرادت الرفيقة ” نبيلة منيب ” التقدم بمقترح المراجعة و هذا حق من حقوقها ، فكيف ستمارس هذا الحق و هي الممنوعة من ولوج بناية البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط ؟؟

هذه مجرد قراءة سريعة لبعض فصول الدستور ، تبرز بحلاء حجم الاعتداء و القمع السياسيين الذي تعرضت له و لازالت تتعرض له الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد و نائبته البرلمانية الرفيقة ” نبيلة منيب ” ، هذا الخرق ر الاعتداء و القمع الذي اعتبرته شخصيا أكبر عنوان لكل أنواع القمع و الاستبداد الممارس على المواطنات و المواطنين ، فإذا كان هذا حال ممثلة الأمة مع السلطة السيادية التي منحها إياها الدستور فكيف سيكون حال مواطن بسيط مثلي و مثلك ؟؟ و إذا كان هذا هو حجم مصادرة حقوق نائبة برلمانية ، حقوق منحها لها الدستور باعتباره القانون الأسمى للبلد فما قولك في حقوق المواطن البسيط التي منحته إياها قوانين قد تكون أدنى من الدستور ؟؟ إذا كان هذا هو حجم القمع و الاستبداد الذي واجهت به الحكومة نائبة برلمانية وظيفتها مراقبة و محاسبة الحكومة نفسها فكيف سيكون حجم القمع الذي يتعرض له المواطن البسيط مثلي و مثلك ؟؟

المهم كل يوم عالمي لحقوق الإنسان و الجميع بألف خير … إلى أن يأتي الخير كل الخير

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *